أولاً: نطاق التطبيق
يسري قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015 على جميع عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية المُبرمة بعد تاريخ نفاذه، ويستثني العقود السابقة التي تظل خاضعة لقانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 وتعديلاته.
ثانياً: شكل العقد ومدته
- يجب تحرير عقد الإيجار كتابةً ومن نسختين على الأقل.
- تُحدَّد المدة باتفاق الطرفين، ولا يجوز أن تقلّ عن سنة واحدة في العقود السكنية.
- يُجدَّد العقد تلقائياً بنفس الشروط ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر برغبته بعدم التجديد قبل شهر من نهاية المدة.
ثالثاً: بدل الإيجار
يُحدَّد بدل الإيجار باتفاق الطرفين، ويُدفع شهرياً مقدماً ما لم يُتفق على غير ذلك. يحقّ للمؤجِّر طلب فسخ العقد إذا تأخر المستأجِر عن الدفع لمدة تتجاوز 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق دون مبرر قانوني.
رابعاً: التزامات المؤجِّر
- تسليم العقار خالياً من الشواغل وصالحاً للاستعمال.
- إجراء الإصلاحات الجوهرية (التمديدات الأساسية، الأسطح، شبكات المياه والكهرباء).
- عدم التدخل في انتفاع المستأجر الهادئ بالعقار طوال مدة العقد.
- دفع الضرائب والرسوم العقارية المترتبة على الملكية لا على الاستعمال.
خامساً: التزامات المستأجِر
- دفع بدل الإيجار في موعده.
- المحافظة على العقار وردّه بالحالة المستلَمة مع تحمّل قيمة الإصلاحات الناتجة عن سوء الاستخدام.
- عدم تغيير الغاية المتفق عليها (سكني/تجاري) دون موافقة خطية.
- عدم التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد إلا بإذن خطي.
- دفع فواتير الكهرباء والماء والاشتراكات أثناء فترة الإيجار.
سادساً: حالات الفسخ والإخلاء
يحق للمؤجِّر طلب الإخلاء في الحالات التالية:
- تأخر السداد أكثر من 15 يوماً.
- الاستعمال بصورة تخالف العقد أو القانون.
- إلحاق ضرر جسيم بالعقار.
- التأجير من الباطن دون إذن.
- الحاجة الشخصية الماسّة للمؤجِّر أو لأحد أفراد عائلته من الدرجة الأولى (مع إخطار سابق وتعويض وفقاً للحالة).
سابعاً: المحكمة المختصة
ترفع دعاوى الإخلاء وتنفيذ بنود العقد أمام محكمة الصلح المدني في منطقة العقار. يُمكن الاستئناف أمام محكمة البداية المدنية.
تنبيه قانوني
هذا الملخّص لأغراض تثقيفية ولا يُغني عن استشارة محامٍ مختصّ في الشؤون العقارية قبل توقيع أي عقد أو رفع أي دعوى.